مسألة في الميراث

❓ مسألة في الميراث

📅 2026-06-16 👁 19 مشاهدة

نص السؤال:

توفيت زوجة وخلَّفت وراءها زوجًا وابنًا وبنتًا، وقبل تقسيم التركة توفيت البنت، وكانت الأم قد أوصت بثلث التركة للزوج؛ فكيف تقسم التركة بعد ذلك؟
الجواب / الاستشارة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه.
(وبعد)
وصية المرأة لزوجها بثلث تركتها وصيَّة لوارث، فهي ممنوعة شرعًا. ولا تنفَّذ إلَّا إذا أجازها بقيَّة الورثة.
وفي الحالة المسؤول عنها، تقسم التركة كلها بين الزوج والابن والبنت. فللزوج الربع بنصِّ القرآن: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌۭ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌۭ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ[النساء: 12]. وللابن والبنت باقي التركة يشتركان فيه للذكر مثل حظ الأنثيين بنصِّ القرآن أيضًا:﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ[النساء: 11]، وهما يستحقان نصيبهما بمجرد وفاة أمِّهما وإن لم تقسم التركة.
وأمَّا بعد وفاة البنت، فإنَّ ميراثها يكون للأب إذا كان هذا الزوج أباها. وهذا لم يوضِّحه السؤال. ولا شيء لأخيها؛ لأنَّ قرابة الأب أقوى، فهو يحجب الأخ. وأمَّا إن كان غريبًا، أي كان زوج أم ولم يكن أبًا، فلا شيء له من ميراث البنت، وميراثها لأخيها، لقوله تعالى:﴿إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌۭ وَلَهُۥٓ أُخْتٌۭ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌۭ[النساء: 176].
← العودة لقسم 4- المواريث والوصايا