ميراث من مات عن زوجة وأم وأخ

❓ ميراث من مات عن زوجة وأم وأخ

📅 2026-06-16 👁 35 مشاهدة

نص السؤال:

مات عن زوجة، وأخ، وأم، فكم يكون ميراث زوجته؟
(م. ي. م)
الجواب / الاستشارة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه.
(وبعد)
الزوجة إذا مات عنها زوجها ولم يكن له أولاد، لا منها ولا من غيرها؛ فإنَّها ترث الربع، أمَّا إن كان للزوج ولد منها أو من غيرها ذكرًا كان أو أنثى، فترث الثمن، كما قال القرآن:﴿وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌۭ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌۭ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍۢ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍۢ[النساء: 12].
فهنا الزوجة ترث الربع فرضًا، والأم ترث الثلث فرضًا؛ لأنَّ المتوفى ليس له ولد وليس له إخوة إلَّا أخ واحد، قال تعالى:﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍۢ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌۭ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌۭ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌۭ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍۢ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ[النساء: 11].
ثم إذا كان الأخ شقيقًا أو أخًا لأب، فإنَّه يرث الباقي تعصيبًا، أمَّا إن كان أخًا لأم؛ فإنَّه يأخذ السدس فقط في هذه الحالة فرضًا، ونبحث بعد ذلك عن عصبة للميت، عمه، أو ابن عمه، أو أي أحد من عصبته ليأخذ الباقي تعصيبًا.
← العودة لقسم 4- المواريث والوصايا