2026-06-22
153
بيع السلعة لمن يقترض ثمنها بالربا
تاجر يريد أن يبيع بضاعة لتاجر آخر، ولكنَّ التاجر الآخر (المشتري) لا يملك مالًا ثمنًا للبضاعة، فاستدان مبلغًا من المال من البنك (طبعًا بفائدة ربويَّة)، والبائع علم بذلك (أنَّ ثمن البضاعة دين من البنك)، فهل يجوز له البيع واستخدام المال؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه.
(وبعد)
لا يجب على التاجر الَّذِي يتعامل مع النَّاس بالبيع والشراء، إذا باع لهم سلعةً من السلع، أن يبحث عن الثمن الَّذِي يدفعونه له مقابل السلعة: أمِنْ حلالٍ هو أم من حرام.
فإذا علم بطريقٍ ما أنَّ المشتري اقترض ثمن السلعة من البنك الربوي بفائدة، فهذا لا يمنع من بيعها له؛ لأنَّ المبلغ المقترض أصبح مملوكًا له، ومضمونًا عليه، ولكن لو كان امتناعه عن البيع له، يمنعه من الاقتراض بالربا، فيجب أن يمتنع عن التعامل معه في هذه الصفقة، من باب إعانته على البرِّ التقوى، وعدم إعانته على الإثم والعدوان.