2026-06-13
969
حكم زكاة الأراضي المستأجرة
بعض التجَّار يستأجرون من الدولة أراضي مدَّة خمسين سنة أو أكثر، بأجرٍ اسمي، ويقوم بتشييد مخازن أو معارض، تستغلُّ لتخزين بضائعه أو لعرضها أو لغرض صناعي، علمًا بأنَّه بعد مضيِّ المدَّة، قد تسترجع الدولة الأراضي والمنشآت الَّتي عليها دون مقابل، أو تجدِّد الإيجار لمدَّة أخرى، فما هو حكم الزكاة على ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه.
(وبعد)
هذه الأراضي لا زكاة فيها، لأنَّها ليست مملوكة للتُّجَّار، وإنَّما ينتفعون بها بالأجرة، وإن كانت قليلة؛ والزكاة فرع المِلْك كما هو معلوم، أمَّا ما على الأرض من منشآت تجارية كالمخازن والمعارض فلا زكاة فيه بذاته، وإنَّما الزكاة فيما يُخزن أو يُعرض فيها من السلع التجارية بشروطها الشرعيَّة.