2026-06-13
963
أسئلة ملحَّة لجمعيَّات كفالة الأيتام
فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
تهديكم جمعيَّة الإصلاح الاجتماعي الخيريَّة أطيب تحيَّاتها، وخالص أمنياتها لكم بموفور الصحَّة، ولأعمالكم بالتوفيق والسداد.
ونودُّ إفادتكم بأنَّ جمعيَّة الإصلاح الاجتماعي الخيريَّة باليمن تكفل (25000) يتيم، وحرصًا منَّا على تأصيل القضايا المتعلِّقة بكفالة ورعاية الأيتام من الجانب الشرعيِّ، وخصوصًا القضايا الَّتي تمثِّل أسئلة ملحَّة أمام العديد من الهيئات والمؤسّسات العاملة للأيتام، نرجو من فضيلتكم الإجابة عنها.
والله نسأل أن يعينكم، وأن يكتب أجركم، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم يوم القيامة.
1 ـ ما هو سنُّ انتهاء الكفالة، حيث إنَّ أغلب الكافلين يتوقّف عن الكفالة عندما يصل اليتيم إلى سن الخامسة عشرة أو الثامنة عشرة، وهي أخطر مرحلة من مراحل العمر، ويكون فيها الشاب في أمسِّ الحاجة إلى الوقوف بجانبه، حتَّى يكمل تعليمه الثانوي أو الجامعي أو المهني؟
2 ـ ما المخصّص الإداري من مبلغ الكفالة، حيث يختلف من مؤسّسة إلى أخرى، فبعض المؤسسات تأخذ 10 %، والبعض 18 %، والبعض 25 %؟
3 ـ ما حكم اليتيم غير المسلم الَّذي يقيم في بلاد المسلمين، يهوديًّا كان أو نصرانيًّا، هل تجوز كفالته من قِبل الجمعيَّات الإسلاميَّة الخيريَّة؟
4 ـ ما حكم استثمار أموال الأيتام؟ وهل يشترط أن يؤخذ إذنهم في ذلك؟
5 ـ ما الكفالة الَّتي قصدها رسول الله ﷺ في الحديث: «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنَّة» وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى؟
6 ـ هل يجوز الإنفاق على كفالة الأيتام ورعايتهم من أموال الزكاة؟
د. عبد المجيد فرحان
أمين عام الجمعيَّة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه.
(وبعد)
فشكر الله لجمعيَّة الإصلاح الاجتماعي الخيريَّة جهدها في كفالة الأيتام، وكلَّ من عمل عملها من جمعيَّات أو أفراد. فقد أوصى الله 4 باليتيم في غير ما آية من كتابه، فقال:﴿فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ﴾[الضحى: 9]، وقال:﴿وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ﴾[الأنعام: 152].
وقال ﷺ : «أنا وكافل اليتيم في الجنَّة كهاتين» وأشار بالسبَّابة والَّتي تلي الإبهام(1).
سنُّ الكفالة:
أمَّا بالنسبة لموضوع السؤال، فاليتيم من مات أبوه وهو دون البلوغ.
قال الزمخشري في الكشاف: «وحقُّ هذا الاسم أن يقع على الصغار والكبار؛ لبقاء معنى الانفراد عن الآباء، إلَّا أنَّه قد غلب أن يسمّوا به قبل أن يبلغوا مبلغ الرجال، فإذا استغنوا بأنفسهم عن كافل، وقائم عليهم، وانتصبوا كفاة يكفلون غيرهم، ويقومون عليهم: زال عنهم هذا الاسم. وأما قوله 0 : : «لا يُتْمَ بعد الحُلُم»؛ فما هو إلَّا تعليم شريعة لا لغة، يعني: أنَّه إذا احتلم لم تجرِ عليه أحكام الصغار»(2).
واليتم شرعًا ينقضي بالبلوغ كما هو معلوم، فقد قال النبيُّ ﷺ : «لا يُتْمَ بعد احتلام»(3). والبلوغ يكون بالاحتلام، أو بالسِّن، وقد اختلفوا في سنِّ البلوغ: قال الشافعيَّة والحنابلة: يستكمل خمس عشرة سنة؛ وبنوا هذا على حديث ابن عمر: عُرضت على النبيّ يوم أُحد وأنا ابن أربع عشرة، فلم يُجزني، وعُرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة، فأجازني(4).
وقال المالكيَّة بتمام ثماني عشرة، وهو رأي أبي حنيفة بالنسبة للغلام، والجارية سبع عشرة سنة.
«قال ابن رسلان: أي إذا بلغ اليتيم أو اليتيمة زمن البلوغ الَّذي يحتلم فيه غالب الناس، زال عنهما اسم اليتم حقيقة، وجرى عليهما حكم البالغين، سواء احتلما أو لم يحتلما، وقد يطلق عليهما مجازًا بعد البلوغ»(5).
وإنَّما بحث الفقهاء حدَّ البلوغ لما يتعلَّق به من الأحكام، كاستمرار الوصاية على مال اليتيم، أو دفعه إليه حين البلوغ، وعدم قتل الأطفال دون البلوغ في الحرب، وإقامة الحدِّ عليه إذا ارتكب موجبه، وغير ذلك.
على أنَّ مسلمًا قد روى في صحيحه، أنَّ نجْدةَ الحَرُورِيَّ ـ زعيم فرقة النَّجَدات من الخوارج ـ كتب إلى ابن عبَّاس يسأله عن خمس خِلال، فقال ابن عبَّاس: لولا أن أكتم علمًا ما كتبتُ إليه. فكتب إليه: كتبتَ تسألني: متى ينقضي يُتم اليتيم؟ فلعمري إنَّ الرجل لتنبتُ ـ وفي رواية: لتشيب ـ لحيته، وإنَّه لضعيف الأخذ لنفسه، ضعيف العطاء منها، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس، فقد ذهب عنه اليُتم(6).
وشرح النووي المراد من سؤال نَجْدَة، فقال: «إنَّه متى ينقضي حكم اليُتم، ويستقلُّ بالتصرُّف في ماله؟ وأمَّا نفس اليتم فينقضي بالبلوغ، وقد ثبت أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لا يُتْمَ بعد الحُلُم».
وفي هذا دليل للشافعي ومالك وجماهير العلماء: أنَّ حكم اليُتم لا ينقطع بمجرَّد البلوغ، ولا بعلو السنِّ، بل لا بدَّ أن يظهر منه الرشد في دينه وماله.
وقال أبو حنيفة: إذا بلغ خمسًا وعشرين سنة زال عنه حكم الصبيان، وصار رشيدًا يتصرَّف في ماله، ويجب تسليمه إليه، وإن كان غير ضابط له»(7).
وبناءً على ما سبق، أرى أن تستمرَّ كفالة اليتيم إلى سنِّ الثامنة عشرة، الَّذي جعله المالكيَّة والحنفيَّة حدًّا للبلوغ بالسنِّ، وهو سنٌّ يسمح لليتيم بأن يكمل تعليمه المتوسط أو المهني، ويخرج بعده لسوق العمل.
على أنِّي أستحسن أن يُتمَّ الكافل ما بدأه من خير، بالإنفاق على اليتيم إلى سنِّ الرُّشد، لا سيَّما إن كان ممَّن دخل إلى مرحلة التعليم الجامعي، ورُجيت نجابته، ونفعه للمجتمع. وقد حدّد قانون الأحوال الشخصية المصري وغيره سن الرشد بإحدى وعشرين سنة، بحيث يُدفع إليه ماله بعدها.
نسبة المخصَّص الإداري من أموال الكفالات:
وقد ذهبنا في كتابنا فقه الزكاة(8) أنَّ العامل على الزكاة يُعطى ما يكافئ وظيفته من أجر، من غير وكْس ولا شطط. ورجَّحنا ما ذهب إليه الشافعي من أنَّ العاملين على الزكاة يُعطون منها في حدود الثمن؛ بناءً على رأيه في التسوية بين مصارف الزكاة الثمانية. وسبب ترجيحنا لرأي الشافعي، ما فيه من رعاية مصلحة الفقراء والمستحقِّين، وعدم الجور على حصيلة الزكاة، بالتوسُّع في الإنفاق الإداري، وهو ما يتّفق مع ما ينادي به الاقتصاديون، من وجوب الاقتصاد في نفقات الجباية.
ويرى الجمهور أنَّ العاملين على الزكاة يُعطون ما يستحقُّونه، وإن كان أكثر من الثمن. ونحن نرجِّح هنا أن يأخذ العاملون على الكفالة ما يأخذه العاملون على الزكاة، لا سيَّما وأنَّ جزءًا ليس باليسير من هذه الأموال من الزكاة. على أن يكمل لهم استحقاقهم من غير أموال الزكاة، ومن غير أموال الكفالة ما أمكن.
كفالة اليتيم غير المسلم:
أمَّا عن اليتيم غير المسلم، فإنَّ مجتمع الإسلام مجتمع يكفل الحاجات الأساسية لكلِّ من يعيش فيه، بغضِّ النظر عن دينه، فهو وإن كان غير مسلم، إلَّا أنَّه مواطن في دار الإسلام. فيجب أن يُكفل الطعام لكلِّ جائع، والكساء لكلِّ عارٍ، والدواء لكلِّ مريض، والإيواء لكلِّ مشرّد.
وقد وجد سيدنا عمر بن الخطاب شيخًا يهوديًّا يسأل الناس، ففرض له من بيت مال المسلمين ما يكفيه ذلَّ السؤال(9).
فلا مانع من أن تقوم الجمعيَّات الخيريَّة المسلمة بكفالة هؤلاء الأيتام، إذا كان في أموال الكفالة سعة، ولم يكن في ذلك إضرار بأيتام المسلمين، ما لم يشترط بعض الكافلين ألَّا تُصرف أموالهم إلَّا للمسلمين، فالمسلمون عند شروطهم.
وعلى الجمعيَّات الخيريَّة المسلمة إذا اختارت كفالة أيتام أهل الذمَّة: ألَّا تفعل ما يفعله المنصِّرون في البلاد الفقيرة، من أن ترهن كفالتهم بخروجهم من دينهم، والدخول في الإسلام، أو التضييق عليهم من أجل ذلك، فمثل هذه الطريقة في الدعوة لا تجوز؛ إذ ﴿لَآ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ﴾ [البقرة: 256]، فلا يُقبل إيمان المكره، سواء كان إكراهًا ماديًّا، أم معنويًّا بالجوع والحاجة. وأن تكتفي في دعوتهم بالمعاملة الحسنة، والقدوة الطيبة، والإحسان إليهم، لكرامتهم كونهم بشرًا، وإن كانوا على غير دين الإسلام. وقد قال تعالى: ﴿وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًۭا وَيَتِيمًۭا وَأَسِيرًا ٨ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ﴾ [الإنسان: 8، 9]، وكان الأسير في ذلك الوقت من المشركين، فلا مانع أن يكون المسكين واليتيم منهم.
استثمار أموال كفالة الأيتام بعد استئذانهم:
أمَّا عن استئذان اليتامى في استثمار أموال الكفالة، فإنَّهم فاقدو أو ناقصو الأهلية لصغرهم، فلا يستأذنون في أموالهم، بل يُقام عليها الأولياء (وصي اليتيم)، لينظروا فيها بما يصلحهم.
وأموال الأيتام إن كان المقصود بها أموالهم الَّتي يملكونها، فهذه يقوم عليها أوصياء، بحكم الشرع والقانون، من الأقارب أو من مجالس تعيِّنها الدولة، وقد رجَّحنا في كتابنا «فقه الزكاة» وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون، ولا سيَّما إذا كان مالًا كثيرًا، واستدللنا بالأحاديث الَّتي توجب على وليِّ اليتيم أن يتَّجر بمال يتيمه، حتَّى لا تأكله الصدقة، وكذلك النفقة(10).
وإن كان المقصود بأموال الأيتام، الأموال الَّتي يدفعها الكافلون، فبعض هذه الأموال قد يكون من أموال الزكاة، وبالتالي يجب أن تملّك لمستحقِّيها، لا أن تُستثمر.
وإما أن تكون من أموال الصدقات، ونحوها، وهي تُدفع للجمعيَّة، وهي مفوّضة في إنفاقها، فهي صاحبة الحقِّ في استثمار الفائض عن الحاجة، في المشاريع الَّتي تُقام لمصلحة الأيتام، دون أن يكون فيها مخاطرة.
الكفالة الَّتي قصدها النبيّ ﷺ :
وأما الكفالة الَّتي قصدها الرسول ﷺ في الحديث، فهي الكفالة المعتادة في ذلك الوقت، الَّتي تعني: ضم اليتيم إلى الأسرة، ورعايته في سائر النواحي الماديَّة والمعنوية، لا مجرَّد الكفالة المالية، الَّتي يدفع فيها الكافل مبلغًا من المال أوَّل كلِّ شهر، من غير أن يعرف شيئًا عن اليتيم الَّذي يكفله، لا اسمه، ولا سنه، ولا أي شيء عنه.
عن مالك بن الحارث، أنَّه سمع النبيَّ ﷺ يقول: «من ضمَّ يتيمًا بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتَّى يستغني عنه، وجبت له الجنَّة البتَّة»(11).
وجاء النبيُّ ﷺ إلى بيت جعفر بعد وفاته، فقال: «ادعوا لي ابنَي أخي». قال عبد الله بن جعفر: فجيء بنا كأنَّا أفرُخ. فقال: «ادعوا إليَّ الحلَّاق». فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا ثمَّ قال: «أمَّا محمد، فشبيه عمِّنا أبي طالب، وأمَّا عبد الله، فشبيه خَلْقي وخُلُقي». ثمَّ أخذ بيدي، فأشالها، فقال: «اللهمَّ اخلُف جعفرًا في أهله، وباركْ لعبدِ الله في صفقة يمينه». قالها ثلاث مرار. قال: فجاءت أمُّنا فذكرتْ له يُتمَنا. فقال: «العَيْلة تخافين عليهم، وأنا وليُّهم في الدنيا والآخرة»(12).
فأحاديث النبيِّ ﷺ ترشد إلى الكفالة الشاملة للجانب المادي والمعنوي، فاليتيم الَّذي فقد والده لم يفقد فيه المُنفق عليه فقط، وإنَّما فقد من يحنو عليه، ويهتمُّ لأمره، ويؤدِّبه، ويربِّيه، ويوجِّهه، ويرعاه، لذا فهو بحاجة إلى من يملأ هذه الجوانب جميعًا.
وليس معنى هذا التقليل من شأن كفالة اليتيم عن طريق التكفُّل بكلِّ نفقته وما يحتاج إليه، فهذه لها ثوابها الكبير من غير شكٍّ. وقد تكون هي الميسورة دون غيرها، بالنسبة لأكثر الأيتام في عصرنا، ولا سيَّما لضحايا الحروب ونحوها، الَّذين يُعدُّون بمئات الألوف، وهم يعيشون مع أهليهم في أوطانهم، كما في أفغانستان والبوسنة وغيرها. بل تسعى بعض المؤسّسات أن تكفل الأيتام، وهم في أحضان أمهاتهم، وبين إخوانهم وأخواتهم، ليتوافر لهم الجو الصحيُّ السويُّ. وهذا أفضل بكثير من أن يعيشوا في مؤسّسات خاصَّة باليتامى. ويحسُن أن يكمِّل ذلك الكافل «بماله» بالسؤال عن أحوال اليتيم، ومدى نجابته في دراسته، واستقامته في سلوكه، إلخ.
الإنفاق على الأيتام وكفالتهم من أموال الزكاة:
وأما فيما يتعلق بالإنفاق على اليتيم من أموال الزكاة، فقد حدّد الله 4 جهات الزكاة في ثمانية مصارف، وذلك في قوله: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةًۭ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌۭ﴾ [التوبة: 60]، فإن دخل اليتيم تحت واحد من هذه الأصناف، بأن كان فقيرًا أو مسكينًا، أو غارمًا أو ابن سبيل، فهو أولى من غيره، وذلك لاجتماع اليُتم والحاجة فيه.
أمَّا إن كان اليتيم غنيًّا، بأن كان وارثًا من والده أو غيره ما يكفيه، أو كان غنيًّا بغِنى من ينفق عليه، من والدة أو إخوة أو أقرباء، فلا يُنفق عليه من أموال الزكاة. بل قد تجب الزكاة في ماله إن بلغ النصاب، كما هو رأي جمهور الفقهاء، وكما سبق أن أشرنا ورجّحنا. وتبقى حاجته للكفالة المعنوية، بالتربية والتوجيه والرعاية.
فإن كانت جمعيَّات الأيتام تنفق من أموال الزكاة على الأنشطة الدينيَّة والتربوية، والثقافية والترفيهية للأيتام، وجلُّهم من الفقراء، فلا مانع من استفادة اليتيم الغني من هذه الأنشطة، ومشاركته فيها، فالحكم للغالب، والله وليُّ التوفيق.
(1) رواه البخاري في الأدب (6005)، وأحمد (22820)، عن سهل بن سعد.
(2) الكشاف للزمخشري (1/464)، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط 3، 1407هـ .
(3) رواه أبو داود في الوصايا (2873)، والطبراني في الأوسط (290)، وفي الصغير (266)، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (3/220): رواه أبو داود عن علي، وقد أعله العقيلي، وعبد الحق، وابن القطان، والمنذري، وغيرهم، وحسنه النووي في رياض الصالحين (1800) متمسِّكًا بسكوت أبي داود عليه. وصححه الألباني في الإرواء (1244)، عن علي بن أبي طالب.
(4) متَّفَق عليه: رواه البخاري في الشهادات (2664)، ومسلم في الإمارة (1868)، عن ابن عمر.
(5) عون المعبود للعظيم آبادي ومعه حاشية ابن القيم (8/54)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط 2، 1415هـ .
(6) رواه مسلم في الجهاد والسير (1812)، وأحمد (3377)، عن ابن عباس.
(7) شرح صحيح مسلم للنووي (12/191)، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط 2، 1392هـ.
(8) فقه الزكاة (2/601) وبعدها.
(9) انظر: الخراج لأبي يوسف صـ 139، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد وسعد حسن محمد، نشر المكتبة الأزهرية للتراث.
(10) انظر كتابنا: فقه الزكاة (1/122 ـ 136).
(11) رواه أحمد (19025)، وقال مخرِّجوه: صحيح لغيره. وأبو يعلى (926)، والطبراني (19/300)، وحسَّن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (3837)، والهيثمي في مجمع الزوائد (13516).
(12) رواه أحمد (1750)، وقال مخرِّجوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. والنسائي في الكبرى في السير (8550)، والطبراني (2/105)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (10218): رواه أحمد، والطبراني، ورجالهما رجال الصحيح، عن عبد الله بن جعفر.