2026-06-13
983
حكم العقيقة عمَّن تُوُفِّيَ صغيرًا
تُوُفِّي لي ولدٌ عمرُه ثمانيةُ أشهر، ولم أكنْ قد عَقَقْتُ عنه، فهل تسقط العقيقةُ بوفاته، أم تبقى معلَّقة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه.
(وبعد)
العقيقة سُنَّة، وعند المالكيَّة مندوبة ـ والمندوب أقل من المسنون ـ ولا تسقط بوفاة المولود، بل إذا بلغ سبعة أيَّام تُسَنُّ العقيقة عنه، لحديث: «الغلامُ مُرْتَهَنٌ بعقيقته، يُذْبَحُ عنه يومَ السابع»(1). وقال الشافعية: لو مات المولود قبل السابع استُحِبَّت العقيقة عنه، كما تستحبُّ عن الحيِّ(2).
وقال بعض العلماء بأنَّها تُسَنُّ أو تندب بالولادة، وبمرور سبعة أيام، إذا عاش إلى اليوم السابع لزمت، فلا مانع من أن يفعل الأب ذلك لابنه، حتى وإن تُوُفِّي الابن، بل هو مستحبٌّ.
(1) رواه أحمد (20083)، وقال مخرجوه: إسناده صحيح. وأبو داود في الأضحية (2837)، والترمذي في الأضاحي (1522)، وقال: حسن صحيح. والنسائي في العقيقة (4220)، عن سمرة.
(2) تحفة المحتاج في شرح المنهاج (9/370)، نشر المكتبة التجارية الكبرى، مصر، 1357هـ ـ 1983م.