2026-09-19
243
التجارة في العملة
س
هل التجارة في العملة حلال أو حرام؟
ج
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه.
(وبعد)
التجارة في العملة حلال بشروطها، وهذا يسمَّى في الفقه: الصرف، وهو أن تبيع نقدًا بنقد. ومن شروط بيع النقد بالنقد: الفورية، أي التقابض في المجلس، هات وخذ، يدًا بيد، قال رسول الله ﷺ : «ما كان يدًا بيدٍ، فليس به بأسٌ، وما كان نسيئةً فلا يصلح»(1). يعني: إذا اختلف جنسا النَّقْدين كدنانير بريالات، أو ريالات بدولارات، أو جنيهات بدولارات، فهذا أمر جائز، بشرط أن يكون التسليم والتسلم فورًا، يدًا بيد، لكن ما كان نسيئة ـ يعني مثلًا اشترى دولارات بريالات على أن يسلمه بعد ثلاثة أشهر ـ فهذا لا يجوز.
وأجاز العلماء في عصرنا أن يدفع ثمن ما يشتريه من نقد بالشيك القابل للصرف، باعتبار الشيك القابض للصرف تقابضًا فوريًّا.
(1) مُتَّفَقٌ عليه: رواه البخاري في البيوع (2060)، ومسلم في المساقاة (1589)، عن البراء بن عازب، وزيد بن أرقم.