2026-06-13
985
إعطاء الأب زكاته لابنه
ما حُكم دفع الأب زكاة ماله لأولاده المتزوِّجين المنفصلين عنه المحتاجين، وكذلك دفع الأب زكاته للابن، لاستعمال هذا المال في تحصيل العلم الشرعي، رغم أنَّ هذا الابن متزوِّج وله أولاد، وحاصل على شهادة أخرى من الجامعة ويشتغل بها، ولكنَّه ليس لديه أموال كافية للانتساب إلى الجامعة الشرعيَّة، وتحصيل العلم الشرعي فيها (يعني أموال لدفع مصاريف الجامعة ورسوم المواد)؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه.
(وبعد)
لا يجوز للأب أن يعطي أولاده من مال الزكاة، حتَّى ولو كانوا منفصلين عنه؛ لأنَّ الزكاة لا تؤخذ من الأصل لتُرَدَّ على الفرع، ولأنَّ الابن المحتاج يجب على الأب أن يساعده، وله أن يساعده من غير مال الزكاة(1)، كالصدقات والهبات لحديث مَعْن بن يزيد قال: أخرج أبي دنانيرَ يتصدَّق بها عند رجل في المسجد، فجئتُ فأخذتها، فقال: والله ما إيَّاك أردتُ. فجئتُ فخاصمته إلى رسول الله ﷺ فقال: «لك ما نويتَ يا يزيد، ولك ما أخذتَ يا مَعْن»(2). وقال الإمام الشَّوْكاني تعليقًا على هذا الحديث: الظاهر من هذه الصدقة أنَّها صدقة تطوُّع وليست الزكاة المفروضة(3).
(1) الإجماع لابن المنذر صـ 48، تحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد، نشر دار المسلم، ط 1، 1425هـ ـ 2004م، والمغني لابن قدامة (6/488).
(2) رواه البخاري في الزكاة (1422).
(3) الدراري المضية شرح الدرر البهية (2/357)، نشر دار الكتب العلمية، ط 1، 1407هـ ـ (1)م.