2026-06-13
957
هل يجوز صرف الزكاة المدفوعة للإغاثة على المدرسين؟
هل يجوز صرف الزكاة المدفوعة للإغاثة على المدرِّسين، بالمدارس الَّتي تكفلها الإغاثة الإسلاميَّة؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
مدير قطاع تنمية الموارد
الإغاثة الإسلاميَّة ـ بريطانيا
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه.
(وبعد)
إذا كانت المدارس الإسلاميَّة من مصارف الزكاة باعتبارها مقومًا من مقومات الحياة الإسلاميَّة المعاصرة، حتَّى لا ينشأ أبناء المسلمين أميِّين وسط عالم متغيِّر، أو متعلِّمين فارغي الرأس من ثقافة الإسلام، فارغي القلب من رحيق الإيمان، فلا مانع من إعطاء مدرِّسيها من الزكاة، وفقًا للقاعدة الشرعيَّة: «ما لا يتمُّ الواجب إلَّا به فهو واجب»(1)؛ إذ لا تقوم مدرسة إلَّا بمعلِّم وطالب، فالمعلِّم هو أحد الأركان الأساسية في العمليَّة التعليمية.
ومن المفروغ منه: أن يكون هؤلاء المدرِّسون مُثُلًا طيِّبة وأُسوة حسنة، للالتزام بالإسلام: عقيدة وثقافة، وشعورًا وسلوكًا، حتَّى يكون عملهم نوعًا من الجهاد، ويمكن إدخالهم في مصرف «في سبيل الله» فهذا المصرف مخصَّص لكل ما تعلو به كلمة الإسلام، وترتفع به راية التوحيد، وتقوى به أمة القرآن، من الوسائل المختلفة، ومنها: الدعوة والتربية، والتعليم والإعلام، إذا قام عليها مسلمون ثقات.
والله أعلم.
(1) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي (2/88)، نشر دار الكتب العلمية، ط 1، 1411هـ ـ 1991م.