2026-06-13
1,041
الموالاة بين الطواف والسعي
سائلة طافت طواف الإفاضة يوم العيد، ولم تتمكن من السعي ورجعت إلى منى، وقد سعت في اليوم الثاني، فما هو الحكم في ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه.
(وبعد)
من السُّنة الموالاة بين الطواف والسعي، كما فعل النبي ﷺ ، وهو الأولى بأن يحرص عليه المسلم في حجِّه ما استطاع، ولكن لا دليل على وجوب الموالاة؛ ولهذا قالوا: لا تشترط الموالاة بين الطواف والسعي.
وقال الإمام أحمد: لا بأس أن يؤخر السعي حتَّى يستريح أو إلى العشي.
وكان عطاء والحسن لا يريان بأسًا لمن طاف بالبيت أوَّل النهار، أن يؤخر السعي بين الصفا والمروة إلى العشيّ، وفعله الإمام سعيد بن جبير(1)، وروي أنَّ سودة ـ امرأة عروة بن الزبير ـ وكانت امرأة ضخمة الجسم سعت في ثلاثة أيام، فلا حرج فيما فعلته هذه السائلة.
(1) رواه ابن أبي شيبة في الحج (14116).