2026-06-13
1,003
زكاة الفطر لمن صام في بلد وعيَّد في آخر
بالنسبة لزكاة الفطر، إذا صام صائم ثلثي الشهر في بلدٍ ما، وكان ينوي صيام بقية الشهر في بلدٍ آخر ويشهد العيد هناك. ففي أيِّ البلدين يجب أن يخرج الزكاة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه.
(وبعد)
يخرج المسلم زكاة فطره في البلد الَّذي يدركه فيه أوَّل ليلة من شوال (ليلة العيد)؛ لأنَّ هذه الزكاة ليس سببها الصيام وإنَّما سببها الفطر؛ ولهذا أضيفت إليه وسمِّيت زكاة الفطر، ولهذا لو مات إنسان قبل مغرب اليوم الأخير من رمضان؛ لم تكن زكاة الفطر واجبة عليه، وإن صام سائر أيام رمضان. ولو ولد مولود بعد مغرب آخر يوم من رمضان: أي في الليلة الأولى لدخول شهر شوال؛ كان من الواجب إخراج زكاة الفطر عنه بالإجماع؛ فهي زكاة مرتبطة بالعيد وبتعميم الفرحة به؛ بحيث تشمل الفقراء والمساكين، ولهذا جاء في الحديث: «أَغْنوهم في هذا اليوم»(1).
(1) رواه الدارقطني في زكاة الفطر (2133)، والبيهقي في الزكاة (4/175)، عن ابن عمر.