2026-06-13
1,055
حجُّ الوالد بمال أولاده
رجل له ثلاثة أولاد ذكور، ويريد الحج، ولكن ليس عنده مال، هل يجوز أن يأخذ من أموال أولاده ويحج، خاصَّة أنَّ أولاده عندهم الرغبة في مساعدة والدهم؟ فهل يجوز له الحجُّ بمالهم؟
ناصر بن عبد الله العماني
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه.
(وبعد)
إذا قلنا: إنَّه يجوز الحج بمال الغير الأجنبي، فمن بابٍ أولى أنَّه يجوز أن يحجَّ الوالد بمالٍ يتبرَّع به أولاده لأبيهم، وقد قال النبيُّ ﷺ قال: «أنت ومالُك لأبيك»(1). وقال: «إنَّ أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم»(2).
فالمرء امتداد لأبيه، وابن المرء من كسبه، ومن عمله، ولذلك ممَّا يبقى للإنسان بعد موته: ولد صالح يدعو له. كما جاء في الحديث(3).
فلا بأس بأن يحجَّ الإنسان بمال أبنائه ـ بل هو من برِّ الأبناء بأبيهم ـ إذا كان الأبناء عندهم قدرة ماليَّة، وعندهم يسر، ويساعدون أباهم في حجِّه، فهذا نوعٌ من البرِّ، وهم يُثابون عليه.
(1) رواه أحمد (6902)، وقال مُخَرِّجوه: حسن لغيره. وأبو داود في البيوع (3530)، وابن ماجه في التجارات (2292)، وصحَّحه الألباني في صحيح ابن ماجه (1856)، عن عبد الله بن عمرو.
(2) سبق تخريجه صـ 35.
(3) سبق تخريجه صـ 35.