2026-06-13
1,015
الحج عن الزوجة المتوفَّاة قبل الوالد
زوجتي كانت ترغب أن تأتي معي إلى الحج، وكنت وعدتها أن نذهب العام القادم معًا إلى حجِّ بيت الله الحرام، ولكن وقع قدر الله وتوفِّيت، فهل أؤدِّي عنها الحج ـ علمًا بأنِّي لم أؤدِّ الحجَّ عن والدي ـ أم أترك ذلك لأحد أولادها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه.
(وبعد)
فإن كانت زوجتك قادرة على الحج ولم تحج، وكان أبوك فقيرًا، فعليك أن تعجِّل بالحج عن زوجتك أولًا؛ لأنَّ الحج دين لله في ذمَّتها، أمَّا الأب الفقير، الَّذي لم يستطع سبيلًا إلى الحج ومات، فلا حرج عليه، وليس عليه حج، وليس مطلوبًا منك أن تحج عنه، إلّا من باب التطوع.
لكن إن كان الحال بالعكس ـ أي إذا كان أبوك قادرًا على الحج، ولم يحج لسبب ما ـ وزوجتك لم تكن مقتدرة، أو لم تستطع للحج سبيلًا، فحُجَّ عن أبيك؛ لأنَّ الحج دين عليه، ودين الله أحق أن يُقضى.
وإذا كان كلٌّ منهما مستطيعًا ولم يحج، فالأب أولى؛ لأنَّه مات قبلها، ثمَّ تحج عنها بعد ذلك، أو يحج أحد أولادها إذا كانوا قادرين على هذا، أو لمن كان قادرًا منهم، أو كان هذا سيتيسر لهم في القريب.