موقع الشيخ يوسف القرضاوي
موقع الشيخ يوسف القرضاوي
  • سيرته وحياته
    من هو؟ مراحل حياته ألبوم الصور كلماته
    سيره ومسيره
    كتاب سيرة ومسيرة ج 1 كتاب سيرة ومسيرة ج 2 كتاب سيرة ومسيرة ج 3 كتاب سيرة ومسيرة ج 4
  • الفتاوى
  • المؤلفات
  • المقالات
    مقالات الإمام مقالات عامة
  • الصوتيات والمرئيات
    الصوتيات المرئيات مقاطع مرئية
  • وثائق وبيانات
    بيانات عامة بيانات الاتحاد حوارات أرشيف الأخبار
  • تواصل
  • المزيد
    تلاميذ القرضاوي قالو عنه نبضات المحبين
  • الكل
  • وثائق وبيانات
  • الفتاوي
  • صوتيات ومرئيات
  • الكتب
  • متشابه
  • تطابق تام

غلاء المهر

  1. الرئيسية
  2. غلاء المهر

أقسام الفتاوي

  • 1- تفسير القرآن 13
  • 2- آيات أسيء فهمها 3
  • 3- علوم القرآن وأحكامه 5
  • 4- القراءات والوقف والابتداء 3
  • 5- رسم المصحف 7
  • 6- القرآن والعلم الحديث 6
  • 7- مباحث قرآنية 12

  • 1- الجمع بين الأحاديث 5
  • 2- أحاديث أسيء فهمها 3
  • 3- شروح الأحاديث 5
  • 4- دفاع عن السنة 1
  • 5- الحكم على الأحاديث 16
  • 6- نقد الحديث 2
  • 7- السيرة النبوية 3

  • 1- الإلهيات 7
  • 2- النبوات 8
  • 3- السمعيات 17
  • 4- الأديان الكتابية 6
  • 5- الفرق الإسلامية 6
  • 6- قضايا عقدية 11
  • 7- البدع والمحدثات 14

  • 1- أدلة الأحكام 7
  • 2- اختلاف الأئمة والتقليد 4
  • 3- قضايا أصولية 5

  • 1- الطهارة 19
  • 2- الصلاة 55
  • 3- الزكاة والصدقات 90
  • 4- زكاة الفطر 7
  • 5- الصيام 47
  • 6- الحج والعمرة 119
  • 7- العيد والأضاحي 21
  • 8- النذور والأيمان 11
  • 9- الدعاء والذكر 9

  • 1- الزواج 73
  • 2- البر والصلة 24
  • 3- الطلاق 33
  • 4- المواريث والوصايا 19
  • 5- شؤون المرأة 52

  • 1- العلاقات الاجتماعية 87
  • 2- المعاملات المالية 75
  • 3- السياسة والحكم 62
  • 4- الطب والصحة 24
  • 5- الفقه الجنائي 13

الأعلي قراءة

  • الرضاع المحرِّم ولبن الفحل
  • عدد الرضعات المحرِّمة
  • كلمة هادئة حول زواج المسيار
  • حرمة بنت الأخ من الرضاع
  • ما يحلُّ للزوج من زوجته
  • المشاكل الزوجيَّة
  • تعاهد الفتاة ومن تحبُّه على الزواج
  • الزواج العرفيِّ وزواج المرأة من غير وليٍّ
  • حق الزوجة في النفقة الملائمة لحالها وحال زوجها
  • نكاح الشِّغار
موسوعة القرضاوي في الميدان
  • يوسف القرضاوي
  • فتاوى معاصرة
  • الأسرة وقضايا المرأة
  • أحكام الزواج
  • الزواج
2026-09-19 229
مشاركة المحتوي

غلاء المهر

غلاء المهر

س

أكتب إليكم مشكلتي ومشكلة كلِّ شابٍّ قطري، وهي أنَّني ذهبت لأخطب إحدى الفتيات فواجهت مشكلة غلاء المهر، حيث طلب والدها مبلغ عشرين ألف ريال مهرًا لابنته، سوى أثاث البيت، والآن، أنا أفكر في الزواج من خارج البلاد، فهل يبيح لي الشرع ذلك أم لا بدَّ من دفع مبلغ المهر المذكور؟
وإذا كنت لا أملك ذلك المبلغ فماذا أفعل؟ أرجو الإجابة؟

ج

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه.
(وبعد)
الواقع أنَّ هذه مشكلة، وعقدة، عقَّدها النَّاس على أنفسهم، وشدَّدوا فيما يسَّره الله تعالى عليهم، لقد قال النبي ﷺ في الزوجات: «أيسرهنَّ مهرًا أكثرُهن بركة»(1). والنبيُّ ﷺ حينما زوَّج بناته زوَّجهن بأيسر المهور، لم يشترط لهنَّ المئات ولا الآلاف، وإنَّما أخذ أيسر المهور، وكذلك السلف الصالحون، لم يكونوا يبحثون عن مال الرجل، وماذا يدفع، لأنَّ البنت ليست سلعة تُباع، إنَّما هي إنسان، فليبحث لها الأب أو الولي عن إنسان مثله، إنسان كريم: كريم الدين، كريم الخلق، كريم الطباع، ولهذا جاء في الحديث عن النبيِّ ﷺ  : «إذا أتاكم من ترضون دِينَه وخُلُقه فزوِّجوه، إلَّا تفعلوه تكنْ فتنة في الأرض وفساد عريض»(2).
فالمهم.. والَّذي يجب أن يطلبه الأب هو الدين والخلق قبل كل شيء، فماذا يغني الفتاة أن تتزوج، ويدفع لها مهر كبير، إذا تزوَّجت من لا خُلق له، ولا دين له؟ من هؤلاء الَّذين تأتي الأسئلة الكثيرة عنهم، تسأل الزوجات: ما حكم زوج يتعاطى الخمر في نهار رمضان؟ ما حكم زوج سمَّت امرأته ابنها «يوسف» فأبى إلّا أن يسمِّيه «فرعون»؟ ما حكم كذا؟ ما حكم كذا؟ هذه جاءت من أنَّ الأب كل همِّه أن يقبض عدة آلاف: عشرة آلاف، عشرون ألفًا، ثلاثين ألفًا، كما يقول السائل، ولا يهمُّه الدين، والخلق!
ولو فكَّرنا كما أراد لنا الدين، وكما شرع لنا الإسلام، لكان الدين والخلق هو أهم ما نبحث عنه، وأهم ما نسعى إليه، وأهم ما نحرص عليه، وما يجب أن يحرص عليه الآباء، ويحرص عليه أولياء البنات، ليس المهم كثرة الأموال الَّتي يقبضها الآباء صداقًا ومهرًا عن بناتهم، إنَّما المهم الزوج، الَّذي يسعد البنت.. الَّذي يتقي الله فيها. ولهذا قال السلف: إذا زوَّجت ابنتك فزوجها ذا دين، إن أحبَّها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها(3). لأنَّ دينه يمنعه، وخلقه يردعه، حتَّى في حالة الكراهية، ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْـًۭٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًۭا كَثِيرًۭا﴾ [النساء: 19].
لقد أمر الإسلام بالمسارعة بتزويج البنات، وجاء في ذلك عن النبيِّ ﷺ : «ثلاث لا يؤخَّرن: الصلاة إذا حضرت، والدَّين إذ حلَّ، والأيِّم إذا حضر كُفْؤها»(4).
إذا حضر الكفء فلا ينبغي للأب أن يعوق؛ من أجل أنَّه يريد أن يقبض شيئًا أكثر، كأنَّها سلعة يساوم عليها، هذا هو المفروض من الآباء المسلمين، ألَّا يعوقوا الزواج بهذه المهور، وبهذه المغالاة فيها، فإنَّ هذا هو أكبر عقبة في سبيل الزواج، وكلَّما عقَّدنا في سبيل الزواج، وأكثرنا من المعوقات والعقبات، يسَّرنا بذلك سبل الحرام، وكلَّما سهَّلنا انتشار الفساد، أغوينا الشباب بأن يسيروا مع الشيطان، وأن يتركوا طريق العفة وطريق الإحصان، وطريق الحلال. ما حيلة الشابِّ الَّذي يذهب ليتزوَّج فيجد هذه الطلبات المعوقة أمامه؟ ماذا يصنع؟ إنَّه سيُعرض عن الزواج ويبحث عن بيئة أخرى، ويترتب على ذلك كساد البنات، وفساد الرجال، هذه هي النتيجة الحتمية للمغالاة في المهور، وكم جاءت من رسائل! وكم سألني من سائلين! وكم شكا شباب لي ولغيري من هذا المعوق الَّذي وضعه النَّاس بأيديهم، وحفروه أمام بناتهم وأمام أنفسهم، لييسروا طريق الحرام ويعوقوا طريق الحلال!
يا جماعة المسلمين.. حرام علينا والله أن نعوق الزواج بهذه الصورة، وواجب علينا أن نيسِّر طريق الحلال، نيسِّر لشبابنا ولفتياتنا أن يقترنوا في الحلال، فهذا ما شرعه الإسلام، وهذا ما رضيه لأبنائه، أسأل الله أن يوفقنا لما يحبُّ ويرضى، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يبعدنا عن هذه العادات الجاهلية، الَّتي لا تأتي بخير، ولا تقرُّ بها إلّا عين الشيطان.

(1) واه أحمد (25119)، والنَّسائي في الكبرى في عشرة النساء (9229)، والحاكم في النكاح (2/178)، وصحَّحه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، عن عائشة.

(2) رواه الترمذي (1084) موصولًا ومرسلًا. وإنَّما يعني بقوله: مرسلًا انقطاع ما بين ابن عجلان وأبي هريرة، وقد رجَّح البخاري المنقطع على المتصل. وابن ماجه (1967)، كلاهما في النكاح، وحسَّنه الألباني في الصحيحة (1022)، عن أبي هريرة.

(3) رواه ابن أبي الدنيا في العيال (125)، من قول الحسن البصري.

(4) رواه أحمد (828)، وقال مُخَرِّجوه: إسناده ضعيف. والترمذي في الجنائز (1075) وقال: غريب. والحاكم في النكاح (2/162) وقال: حديث غريب صحيح. ووافقه الذهبي، وضعَّف إسناده الحافظ ابن حجر في الدراية (2/63)، عن علي بن أبي طالب.
← العودة لقسم 1- الزواج
مشاركة المحتوي
تابعنا تيك توك تطبيق الموسوعة أبل تطبيق الموسوعة أندرويد سوند كلاود موسوعة القرضاوي يوتيوب منصة X فيس بوك
  • عن الإمام
  • إتصل بنا
  • سياسية الخصوصية

جميع الحقوق محفوظة mixmedia logo © 2026

مشاركة المحتوى