حكم تصرُّف الأب في مهر البنت

❓ حكم تصرُّف الأب في مهر البنت

📅 2026-06-14 👁 35 مشاهدة

نص السؤال:

إذا كان عندي بنت، وأريد أن أزوِّجها بمبلغ ستة عشر ألف ريال قطري، هل يحقُّ لي أن أتاجر بمهرها أم أنَّ ذلك محرَّم عليَّ؟
الجواب / الاستشارة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه.
(وبعد)
المهر ليس ملكك، هو ملك ابنتك، إذا كان عندك بنت وأخذتَ مهرًا، فهو حقُّها هي، تعطيه لها تتصرَّف فيه، ويمكن أن تتاجر لها فيه من قبيل المضاربة، وتعطيها مثلًا نصف الربح، بشرط أن ترضى.
ولا يجوز لوليِّ المرأة: أبًا كان، أو أخًا، أو عمًّا أن يأخذ المهر لنفسه، وهذا يفعله كثير من الآباء، حتَّى مع غير الحاجة، قد نجيز ذلك له إذا كان الأب فقيرًا محتاجًا للمال، وابنته مستغنية عنه، فيأخذ منه ما لا يضرُّها أخذه، فالنبيُّ قال: «أنت ومالُك لأبيك»(1).
← العودة لقسم 1- الزواج