2026-07-20
167
لا يجوز للمرأة أن تهجر فراش زوجها
السؤال
حدث شجار بيني وبين زوجي، فأقسمت أن لا أقضي معه شهر رمضان أبدًا، فمن وقتها وأنا أقضي رمضان في بيت أهلي، أو بيت ابني الكبير، ولكنَّ زوجي هذا العام أقسم عليَّ بأن أقضي معه رمضان، وأن لا أخرج من المنزل أبدًا، ففعلت ذلك، وقضيت معه شهر رمضان، فما هو الحل؟ هل عليَّ كفارة عن هذا القسم أم لا؟
أم خالد
من الدوحة
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه.
(وبعد)
عليكِ كفارة يمين، فأنتِ حلفتِ ألَّا تقضي مع زوجك شهر رمضان، ثمَّ قضيتيه معه.
أنتِ مخطئة في هذا القسم؛ فليس للمرأة أن تهجر زوجها، إلّا إذا سمح لها الزوج، فيكون ذلك تنازلًا منه عن حقه.
أنتِ حلفتِ وحنثت في هذا اليمين، فعليكِ كفارة، يقول الله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِىٓ أَيْمَٰنِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَٰنَ ۖ فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍۢ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍۢ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّٰرَةُ أَيْمَٰنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَٱحْفَظُوٓاْ أَيْمَٰنَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾[المائدة: 89]. وإطعام العشرة المساكين يُقدَّر بحوالي خمسة وعشرين ريالًا لكلّ مسكين، فعليكِ مئتان وخمسون ريالًا، للمساكين، كفارةً عن يمينك هذا. والقيمة تتغيّر، وكلَّما تغيَّرت القيمة تغيَّر المبلغ.