2026-07-22
139
حكم الزواج من الأمِّ إذا طلق ابنتها قبل الدخول بها
السؤال
1 ـ شخص ما تزوج بنتًا وطلَّقها بعد عدة شهور، ولم يدخل عليها؛ فهل يجوز أن يتزوج والدتها؟
2 ـ تزوج شخص، وتوفيت زوجته دون أن يدخل عليها؛ فهل يجوز الزواج بوالدتها؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه.
(وبعد)
فلا يجوز الزواج من أمِّ الزوجة، سواء دخل بها، أم لم يدخل بها، وسواء طلَّقها قبل الدخول أم توفيت قبل الدخول، لإطلاق قوله تعالى في آية المحرمات من النساء: ﴿وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ﴾ [النساء: 23]. فلم يفرِّق بين مدخول بها وغير مدخول بها، فمجرَّد العقد على المرأة يحرم أمها تحريمًا مؤبدًا، بخلاف ما إذا عقد على الأم ولم يدخل بها ثمَّ طلقها أو توفيت، فيجوز أن يتزوج ابنتها. وهذا ما صرح به القرآن في آية المحرمات حيث قال: ﴿وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: 23].
وهذا حكم مجمع عليه، وقد اشتهر عند الفقهاء قولهم: العقد على البنات يحرِّم الأمهات، والدخول بالأمهات، يحرِّم البنات.
هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.