نصاب الزكاة

❓ نصاب الزكاة

📅 2026-06-13 👁 975 مشاهدة

نص السؤال:

ما مقدار نصاب زكاة المال؟ وما الأساس الَّذي يُبنى عليه؟
الجواب / الاستشارة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه.
(وبعد)
نصاب زكاة المال ـ أعني: زكاة النقود ـ قدر بـ (85) جرامًا من الذهب الخالص. وأساس هذا: أنَّ النصاب في عهد النبوة قُدِّر بعملتين كانتا سائدتين في المجتمع.
إحداهما: النقود الفضية (الدراهم) الَّتي كانت تأتي إلى العرب من فارس (إيران).
والثانية: النقود الذهبية (الدنانير) الَّتي كانت تأتي إليهم من دولة الروم البيزنطية؛ إذ لم يكن للعرب عملة خاصَّة بهم.
ونصاب النقود الفضية قدر بـ (200) مائتي درهم(1).
ونصاب النقود الذهبية قدر بـ (20) دينارًا أو عشرين مثقالًا(2).
وكان الدينار في العصر النبوي يُقوّم بـ (10) عشرة دراهم.
ثم رخص بعد ذلك إلى حدٍّ كبير، وخصوصًا في عصرنا؛ بعد أن اكتشف العالم مناجم كبيرة للفضة.
لهذا رأى علماء العصر: أنَّ الأعدل والأوفق بمقصود الشارع، والأقرب إلى النصب الأخرى، هو اختيار الذهب أساسًا للنصاب؛ لأنَّه احتفظ بقيمته النسبية على مدى الأعصار.
وقد بحثنا هذا الموضوع بتفصيل في كتابنا «فقه الزكاة» وانتهينا إلى أنَّ النصاب (85) جرامًا من الذهب، بناءً على أنَّ الدنانير الَّتي وجدت في متاحف العالم من العصور الإسلاميَّة الأولى، متوسطها (4.25) × 20 = 85 (3).
وعلى هذا الأساس إذا أردنا أن نعرف قيمة النصاب بالنقود في بلد ما، فيجب أن نعرف كم قيمة الجرام من الذهب الخالص، ونضربه في 85، لنعرف قيمة النصاب، فلو كانت قيمة الجرام في قطر تساوي أربعين ريالًا، فإنَّ النِّصاب يكون هكذا: 150 × 85 = 12750 ريالًا.
← العودة لقسم 3- الزكاة والصدقات