حكم طلاق الثلاث في المجلس الواحد

❓ حكم طلاق الثلاث في المجلس الواحد

📅 2026-06-15 👁 31 مشاهدة

نص السؤال:

أنا سيدة متزوجة، وقد حصل بيني وبين زوجي مشادة كلامية، فقال لي: أنتِ طالق.. أنتِ طالق.. أنتِ طالق، مع العلم أنَّه لم يطلقني قبل هذه المرة، والسؤال: هل تعتبر هذه طلقة واحدة شرعًا؟ مع العلم أنَّه ردَّني بعد الشجار مباشرة بقوله: رددتُكِ إلى عصمتي. وهل ردُّ زوجي لي بهذه الطريقة جائز، أم أنَّه يلزمه عقد جديد؟ مع العلم أنَّني لم أكن حاملًا وقتها، لكن كنتُ حائضًا.
(م. د)
الجواب / الاستشارة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه.
(وبعد)
قول زوجكِ لكِ: أنتِ طالق ـ ثلاث مرَّات ـ هي طلقة واحدة، في رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وعدد من السلف، وهو الَّذي نفتي به، فالطلاق إن تعدَّد في مجلس واحد، كحالة أختنا السائلة، أو في لفظ واحد مثل: أنتِ طالقٌ ثلاثًا، أو طالق البتة. يقع طلقة واحدة.
الطلاق بعد المشادة الكلامية:
وربما لو دقَّقنا في حالة الأخت السائلة لوجدنا أنَّ هذه الطلقة لا تقع؛ لأنَّ الأخت تقول بعد مشادة كلامية، انتهت به أن يقول: أنتِ طالق.. أنتِ طالق.. أنتِ طالق. فمعنى ذلك أنَّه كان في حالة غضب، فلو كان في حالة سيطر عليه فيها الغضب والانفعال، وخرجت منه هذه الكلمة دون أن يفكر في الطلاق، فهذا الطلاق ليس واقعًا؛ لأنَّه قد جاء في الحديث: «لا طلاقَ ولا عتاقَ في إغلاق»(1). والَّذي يدل على أنَّه كان في حالة غضب: أنَّه ردَّها في الحال، كما تقول أنَّه بعد الشجار مباشرة قال: رددتُكِ إلى عصمتي. فمعنى هذا أنَّ كلمة الطلاق خرجت منه دون أن يقصد إليه ويفكِّر فيه، وأيضًا هذه الطلقة كانت أثناء الحيض، وطلاق الحائض طلاق بدعي، وهناك من السلف من يقول بأنَّ الطلاق البدعي لا يقع.
على كلِّ حال فهذه الطلقة لم تقع، وهذا هو الراجح فيما يبدو لي من رسالة الأخت، ولو وقعت، فقد ردَّها زوجها، وليس من الضروري أن يعقد عليها من جديد؛ لأنَّها طلقة رجعية، وهي ما زالت في عدتها، فالعدة تنتهي إمَّا بوضع الحمل، كما قال الله تعالى: ﴿وَأُو۟لَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ[الطلاق: 4]. أو بمضي ثلاثة قروء، لقول الله 8 ﴿وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍۢ[البقرة: 228]. أي: ثلاثة حِيَض على الرأي الراجح، وهذه المرأة ردَّت في الحال، فلا حرج عليها إن شاء الله.
← العودة لقسم 3- الطلاق